محمد هادي المازندراني

41

شرح فروع الكافي

وصام معاوية ، فقال : لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا يزال يصوم حتّى تكمل العدّة ، قلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . « 1 » ونِعْمَ ما فعل حيث رجع في آخر البحث عمّا نقلنا عنه فقال : وبالجملة ، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لا يتساوى حكماهما ، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ . « 2 » ويتفرّع على القولين وجوب صوم أحد وثلاثين يوماً وعدمه ، ووجوب الإفطار في اليوم التاسع والعشرين وعدمه كما لا يخفى . باب نادر باب نادر يذكر فيه ما دلّ على أنّ شهر رمضان تامّ أبداً . أراد قدس سره بالنادر الغير المتكرّر في الأصول ، ويحتمل أن يريد الحكم الشاذ قائله من الأصحاب ، والظاهر أنّ ذلك مذهبه ؛ لعدم ذكره الأخبار المعارضة لما ذكر ، وصرّح الصدوق رضي الله عنه به . واعلم أنّ الأخبار الدالّة على ما ذكر أكثرها مرويّة عن حذيفة بن منصور كروايتي ابن سنان ، والظاهر أنّه محمّد ، عن حذيفة بن منصور ، « 3 » وما رواه الشيخ عن ابن رباح ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين ؟ فقال : « كذبوا ما صام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى أن قبض أقلّ من ثلاثين يوماً ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق اللَّه السماوات من ثلاثين يوماً وليلة » . « 4 »

--> ( 1 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 306 ؛ صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 127 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 523 ، ح 2332 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 100 - 101 ، ح 689 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 68 - 69 ، ح 2421 ؛ وسنن النسائي ، ج 4 ، ص 131 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 151 ، ح 2191 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 251 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 3 ، ص 205 - 206 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 . ( 3 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 167 ، ح 477 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 65 ، ح 211 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 268 - 269 ، ح 13392 .